الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

24

تحرير المجلة

- 70 - الكفر مانع من صحة عقد المسلم على الكافرة المشركة والمشرك ممنوع من العقد على المسلمة سواء كان الكفر أصليا أو ارتداديا فلو أسلمت زوجة الكافر فإن كان قبل الدخول زالت العصمة بينهما وان كان بعده انتظرته مدة العدة فإن أسلم بقيا على الزواج كما لو أسلما معا والا بانت منه ولها المهر . - 71 - المسلم لا يحل له ان يتزوج المشركة بعد قوله تعالى - وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ - وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ ولو أسلم الكافر على زوجة مشركة قبل الدخول بانت منه والمشهور على تنصيف المهر والقاعدة تقتضي السقوط لأنه فسخ لإطلاق وبعد الدخول يقف على العدة فإن أسلمت فهي زوجته والا بانت منه واستقر المهر ، - اما الكتابية - يهودية أو نصرانية بل ومجوسية فإن أسلم دونها فهي على نكاحه قبل الدخول وبعده دائما ومنقطعا كتابيا أو غيره - واما في الابتداء - فقيل بالحرمة وقيل يجوز منقطعا لا دائما وقيل يجوز مطلقا وهو مقتضى ظاهر قوله تعالى في سورة المائدة التي لا نسخ فيها الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ إلى قوله عز شأنه وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ، ويمكن حمل النواهي في السنة على التنزيه - 72 - لو تزوج المسلم على مسلمة كتابية كان للمسلمة الخيار في عقد نفسها إلا إذا كان برضاها على ما في بعض الأخبار . - 73 - الارتداد من الزوج أو الزوجة ان كان قبل الدخول